Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 358

  1. الباب الأول حقوق المرأة الشرعية
  2. الفصل السابع تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية
  3. المبحث الثاني: شبهات حول الأحاديث النبوية
  4. المطلب الثالث: شبهة حول شهادة المرأة

القتل وأشباهه تحيط بها الشبهة، شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجريمة؛ لحالتها النفسية عند وقوعها» (¬١).

ب- ما ليس بعقوبة كالنكاح والرجعة والطلاق، اختلف قول الفقهاء فيه، فذهب النخعي والزهري (¬٢)، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥) إلى أنه لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين، قال ابن شهاب: مضت السنة من رسول الله ﷺ بذلك، ومن الخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود (¬٦).

وذهب جابر بن زيد، وإياس بن معاوية، والشعبي، والثوري، وإسحاق (¬٧) وأصحاب الرأي (¬٨)، ورجحه ابن القيم (¬٩) أنه تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة فيثبت برجل وامرأتين كالمال.

قال ابن قدامة: «ولنا أنه ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالحدود والقصاص، وما ذكروه لا

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 358 (SanadKitab #1063, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.