Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 359

  1. الباب الأول حقوق المرأة الشرعية
  2. الفصل السابع تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية
  3. المبحث الثاني: شبهات حول الأحاديث النبوية
  4. المطلب الثالث: شبهة حول شهادة المرأة

يصح؛ فإن الشبهة لا مدخل لها في النكاح» (¬١).

٣ - المعاملات المالية من بيع، ووقف، وإجارة، وهبة، وصلح، ومساقاة، ومضاربة، وهدية، ودين، لا يقبل فيها أقل من رجلين أو رجل وامرأتين، ونقل ابن قدامة (¬٢) الإجماع على ذلك؛ لآية الدين في سورة البقرة.

٤ - وهناك مسائل لا تسمع فيها شهادة الرجل، وتسمع فيها شهادة المرأة، وهي القضايا التي تختص بها النساء، قال ابن قدامة: «قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص، وانقضاء العدة، ثم اختلفوا في عدد الشهود من النساء على قولين:

الأول: تجزىْ شهادة امرأة عدل فيما مضى، وإلى هذا ذهب طاووس (¬٣)، وأبو يوسف، ومحمد (¬٤)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬٥).

الثاني: لا تقبل فيه إلا امرأتان، وهذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وإليه ذهب الثوري (¬٦)، ومالك (¬٧)، وقالوا: لأن كل جنس يثبت به الحق يكفي فيه اثنان كالرجال. ونقل ابن بطال (¬٨) الإجماع على أن شهادة المرأة الواحدة لا تحوز في الرضاع، فأبعد ﵀؛ لأن ما مضى ينقضه.

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 359 (SanadKitab #1063, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.