Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 360

  1. الباب الأول حقوق المرأة الشرعية
  2. الفصل السابع تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية
  3. المبحث الثاني: شبهات حول الأحاديث النبوية
  4. المطلب الثالث: شبهة حول شهادة المرأة

والراجح القول الأول؛ ودليله ما أخرجه البخاري في صحيحه (¬١) من طريق عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي ﷺ بالمدينة فسأله، فقال رسول الله ﷺ «كيف وقد قيل؟» ففارقها ونكحت زوجًا غيره.

وأخرجه الترمذي (¬٢) وقال: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، ويؤخذ يمينها، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم؛ لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي».

واختلفوا في التفريق بين الزوجين لشهادة المرضعة على أقوال عدة (¬٣)، ومن لم يقبل شهادة المرضعة وحدها، حمل النهي في حديث عقبة (فنهاه عنها) (¬٤) على التنزيه، وحمل الأمر في قوله (دعها عنك) (¬٥) على الإرشاد.

ومن قَبِل شهادة المرضعة الواحدة حمله على ظاهره، يقول الصنعاني: «قالوا: وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه. وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر، ولاسيما قد تكرر سؤاله للنبي ﷺ أربع مرات، وأجابه بقوله

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 360 (SanadKitab #1063, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.