حكم تولي المرأة القضاء
فقد اختلف العلماء ﵏ في جواز أن تكون المرأة قاضية، وفي كون الذكورة شرطًا في منصب القضاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا:
أصحابه عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا، وإذا وليت يأثم المُوَلّي وتكون ولايتها باطلة، وقضاؤها غير نافذ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣)، وزمر من الأحناف (¬٤).
واستدلوا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (¬٥).
والآية تفيد حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بلام الجنس منحصر في خيره إلا أنه هنا حصر إضافي أي بالنسبة للنساء (¬٦)، فتكون القوامة للرجال على