Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 488

  1. الباب الثاني حقوق المرأة السياسية
  2. الفصل الخامس المرأة والقضاء
  3. حكم تولي المرأة القضاء
  4. القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا

النساء لا العكس، وجاءت الآية بصيغة المبالغة في قوله تعالى: ﴿قَوَّامُونَ﴾ ليدل على أصالتهم في هذا الأمر (¬١).

فعلى هذا لا تحوز ولاية المرأة القضاء؛ لأن من كان في حاجة إلى القوامة عليه، فلا يصح أن يكون قوّامًا على من هو قوّام عليه، ونوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالقوامة في هذه الآية ولاية تأديب الزوج زوجته، بدليل تركيب الآية وسياقها؛ فإما نصت على أمور تتعلق بالأسرة: كإنفاق الزوج، وما يجب على زوجته من طاعة، وهذا يدل أن المراد بالقوامة: قوامة الرجال على زوجاتهم بما يخص الأسرة، لا قوامة الرجال على النساء في سائر الولايات.

وأجيب عن المناقشة بأن المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور إلا ما دل الدليل على إخراجه من هذا العموم، وهو الولايات الخاصة ككونها وصية على أولادها، أو ناظرة على وقف، وما إلى ذلك (¬٢).

فدلت الآية على عدم جواز تولي المرأة للقضاء، يقول محمد عبد القادر: «أمّا قول: إن القوامة في هذه الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة، وليست عامة فالحجة تبقى قائمة كذلك، فإن كانت المرأة عاجزة عن إدارة شؤون أسرة تتكون من مجموعة أفراد، فمن باب أولى أن تكون أكثر عجزًا عن إدارة شؤون الناس، والفصل في خصوماتهم، ومنازعاتهم، وحل مشاكلهم» (¬٣).

٢ - استدلوا بحديث أبي بكرة، وفيه قول رسول الله ﷺ: «لن يفلح قوم ولوا

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 488 (SanadKitab #1063, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.