Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 489

  1. الباب الثاني حقوق المرأة السياسية
  2. الفصل الخامس المرأة والقضاء
  3. حكم تولي المرأة القضاء
  4. القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا

أمرهم امرأة» (¬١).

وهذا الحديث دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، فلا يحل للمرأة أن تلي من أمور المسلمين العامة شيئًا -والقضاء منها- وذلك أن تَجَنُّب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب كما هو منطوق الحديث، ونحن مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح (¬٢). وكلمة (قوم) نكرة في سياق النفي فتعم.

قال الحافظ: «في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة أو القضاء» (¬٣) وجاء فيه: «احتج بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور» (¬٤).

ونوقش هذا الحديث بأن المراد بالأمر في الحديث الإمامة العظمى، بدليل سبب وروده، ويجاب عنه بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

٣ - أخرج أبو داود في سننه (¬٥)، وابن ماجه في السنن (¬٦)، والبيهقي في الكبرى (¬٧) من طرق عن خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» واللفظ لأبي داود.

وقال: «وهذا أصح شيء فيه. يعني حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة».

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 489 (SanadKitab #1063, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.