Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 490

  1. الباب الثاني حقوق المرأة السياسية
  2. الفصل الخامس المرأة والقضاء
  3. حكم تولي المرأة القضاء
  4. القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا

ورجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط في الآخر، قال الحافظ: «صدوق اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد» (¬١) لكنه لم يتفرد به، فذلك يدل أنه قد حفظ، تابعه الأعمش كما أخرج الترمذي عنه في السنن (¬٢)، والحاكم في المستدرك (¬٣) عن سهل بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه أن النبي ﷺ قال فذكره بنحوه.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

قلت: فيه شَرِيك بن عبد الله النخَعي، قال عنه الحافظ: «صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» (¬٤).

وتتبع الألباني طرقه في الإرواء (¬٥) وصححه بمجموع طرقه.

ووجه الدلالة أن النبي ﷺ ذكر في الحديث: (رجل … ورجل)، فدل بمفهومه على خروج المرأة (¬٦).

٤ - أن النبي وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاء ولا ولاية، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا (¬٧).

٥ - أن الإجماع كان قائمًا على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإثم موليها،

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 490 (SanadKitab #1063, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.