Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 509

  1. الباب الثاني حقوق المرأة السياسية
  2. الفصل السادس المرأة والولايات العامة
  3. المبحث الثاني: حكم تولي المرأة الولايات العامة

• قال البغوي في شرح السنة (¬١): «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًّا» قال الخطابي: «في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء» (¬٢).

قال الصنعاني: «فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقومها توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب» (¬٣).

• ومعلوم أن إيراد الطلب على صورة الخبر أبلغ في الطلب كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٤) والمعي ليتربصن، كأن فعلهن الشدة الامتثال قد وقع، وكذلك هنا فالمراد لا تولوا فإن وليتم لن تفلحوا فوجب ألا يولوا أمرهم إلا الرجل لجلب الفلاح.

• وقد دل عمل الرسول ﷺ وصحابته، وتطبيقهم الواقعي على تفسير هذا النص القولي حيث لم يثبت أنه قد وليت امرأة ولاية عامة في القرون المفضلة مع وفرة الدواعي، وانتفاء الموانع، فكان هذا من أوضح الأدلة على حرمة تولي المرأة للولاية العامة.

• فإن قيل: جاءت الرواية عند الإمام أحمد في المسند (¬٥)، وابن حبان في الصحيح (¬٦)، والحاكم في المستدرك (¬٧) بقوله: «تملكهم» فيه دلالة على أن المراد الإمامة

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 509 (SanadKitab #1063, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.