Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 511

  1. الباب الثاني حقوق المرأة السياسية
  2. الفصل السادس المرأة والولايات العامة
  3. المبحث الثاني: حكم تولي المرأة الولايات العامة

هذا بعيد، إذ قرر علماء أصول الفقه (¬١) أن الاسم المضاف إلى معرفة يفيد العموم الصادق بواحد من جزئياته، هذا إذا كان اسمًا مفردًا، فكيف إذا كان اسم جنس؟! وإفادته للعموم تعني شموله لسائر أفراده المندرجة تحته سواءٌ جمعت أو أفردت واحدة واحدة … وذلك كقوله «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (¬٢) إذ المفهوم إجماعًا كما هو المعمول اتفاقًا أن هذا الحكم (طهارة ماء البحر) ي شمل كل جزء في ماء البحر كما يشمله كله، لا أنه لا يكون طهورًا إلا إذا جمع ماؤه كله، فهذا لم يقل به أحد من العلماء، ولا فرق بين اسم الجنس المضاف في قوله «ماؤه» واسم الجنس المضاف في قوله «أمرهم».

• فإن قيل: لا نسلم بأن الإضافة في قوله «أمرهم» للعموم، بل هي للعهد الذكري أو الذهني، بدليل سبب هذه المقالة، وهو تولي بنت كسرى الولاية العظمى، فالجواب:

بل هي للعموم لا للعهد من وجوه:

أ- ما سبق بيانه من الأدلة.

ب- الأدلة الأخرى التي تمنع المرأة من الولاية في أصغر الوحدات الاجتماعية وهي الأسرة.

ج- الإجماع العملي منذ عهد رسول الله ﷺ إلى نهاية قرون قوة المسلمين، إذ لم

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 511 (SanadKitab #1063, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.