Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 575

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الأول حق المرأة في الصداق
  3. المبحث الثاني: أدلة مشروعية الصداق

يقول ابن كثير: «وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس منكم» (¬١).

ومِن السنة:

١ - ما أخرجه مسلم (¬٢) في صحيحه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقِيّة، ونَشّا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه.

قال النووي: «واستدل أصحابنا هذا الحديث على أنه يستحب كوْن الصداق خمسمائة درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك. فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي ﷺ كان أربعة آلاف درهم، وأربعمائة دينار (¬٣)؟ فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكرامًا» (¬٤).

٢ - أخرج البخاري (¬٥)، ومسلم (¬٦) من حديث أنس أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 575 (SanadKitab #1063, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.