Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 576

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الأول حق المرأة في الصداق
  3. المبحث الثاني: أدلة مشروعية الصداق

٣ - أخرج البخاري (¬١)، ومسلم (¬٢) من حديث أنس قال: سأل النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف، وتزوج امرأة من الأنصار: «كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. واللفظ للبخاري.

٤ - أخرج مسلم (¬٣) في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي ﷺ: «هل نظرت إليها؛ فإن في عيون الأنصار شيئًا؟» قال: قد نظرت إليها. قال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق. فقال النبي ﷺ: «على أربع أواق؟» كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه» قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.

وما سيأتي من الأدلة بعد هذا المبحث دليل على مشروعية الصداق.

وأمّا الإجماع:

فقد نقل الإجماع على وجوب المهر في النكاح القرطبي في تفسيره (¬٤)، وابن قدامة في المغني (¬٥).

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 576 (SanadKitab #1063, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.