Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 584

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الأول حق المرأة في الصداق
  3. المبحث الثالث: مقدار الصداق

وقد سنه الشرع تحاشيًّا لوقوع الخلاف والنزاع بين أطراف العقد بسبب الصداق، في بعض الأحوال منها:

١ - إذا لم يحدد المهر في العقد أو سكت عنه.

٢ - إذا اتفق أطراف العقد على أن لا مهر ها (¬١).

٣ - إذا حدد في العقد مهر لا يصلح أن يكون مهرًا شرعًا، كما لو جعل المهر خمرًا أو خنزيرًا.

٤ - إذا دخل الرجل بالمرأة في نكاح فاسد.

فإذا كان الحال كذلك وجب للمرأة مهر المثل، قال ابن عابدين: «ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلًا … وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهرًا أو لا» (¬٢).

ودليل مهر المثل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (¬٣)، وأحمد في المسند (¬٤)، وأبو داود في السنن (¬٥)، وابن ماجه في السنن (¬٦)، والترمذي في السنن (¬٧)، والنسائي في

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 584 (SanadKitab #1063, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.