وقد سنه الشرع تحاشيًّا لوقوع الخلاف والنزاع بين أطراف العقد بسبب الصداق، في بعض الأحوال منها:
١ - إذا لم يحدد المهر في العقد أو سكت عنه.
٢ - إذا اتفق أطراف العقد على أن لا مهر ها (¬١).
٣ - إذا حدد في العقد مهر لا يصلح أن يكون مهرًا شرعًا، كما لو جعل المهر خمرًا أو خنزيرًا.
٤ - إذا دخل الرجل بالمرأة في نكاح فاسد.
فإذا كان الحال كذلك وجب للمرأة مهر المثل، قال ابن عابدين: «ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلًا … وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهرًا أو لا» (¬٢).
ودليل مهر المثل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (¬٣)، وأحمد في المسند (¬٤)، وأبو داود في السنن (¬٥)، وابن ماجه في السنن (¬٦)، والترمذي في السنن (¬٧)، والنسائي في