Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 585

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الأول حق المرأة في الصداق
  3. المبحث الثالث: مقدار الصداق

المجتبى (¬١)، وابن حبان في صحيحه (¬٢)، والطبراني في الكبير (¬٣)، والحاكم في المستدرك (¬٤)، والبيهقي في الكبرى (¬٥) من طرق عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق؟ فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ﷺ قضى في بَروع بنت وَاشِق بمثل ذلك. واللفظ لأبي داود.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.

وصححه الألباني في الإرواء (¬٦).

قال ابن قدامة: وجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم، وقد دل على هذا قول الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (¬٧) ثم استدل بحديث ابن مسعود (¬٨).

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 585 (SanadKitab #1063, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.