المجتبى (¬١)، وابن حبان في صحيحه (¬٢)، والطبراني في الكبير (¬٣)، والحاكم في المستدرك (¬٤)، والبيهقي في الكبرى (¬٥) من طرق عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق؟ فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ﷺ قضى في بَروع بنت وَاشِق بمثل ذلك. واللفظ لأبي داود.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
وصححه الألباني في الإرواء (¬٦).
قال ابن قدامة: وجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم، وقد دل على هذا قول الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (¬٧) ثم استدل بحديث ابن مسعود (¬٨).