المبحث الرابع: استحقاق الزوجة كامل الصداق
تستحق الزوجة كامل المهر في حالتين:
الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها:
فإذا دخل الرجل بزوجته ووطنها فلا خلاف بين أهل العلم (¬١) في استحقاقها جميع المهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (¬٢) وذهب ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغير واحد (¬٣) إلى أن معنى الإفضاء الجماع.
وبما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحد كما كاذب، لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول