كاذبًا فهو أبعد منك».
قال الحافظ: «والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب: «فهو بما استحللت من فرجها» فلم يكن في قوله «دخلت عليها» حجة لمن قال مجرد الدخول يكفي» (¬١).
٣ - أخرج الدارقطني في سننه (¬٢)، والبيهقي في الكبرى (¬٣) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها، وجب الصداق دخل بها، أو لم يدخل بها» واللفظ للدارقطني
قال البيهقي: «وهذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به». ويشير البيهقي إلى ابن لهيعة إلا أنه لم يتفرد به (¬٤).
لكن للحديث علة أخرى وهي الإرسال، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي.
وضعف الحديث الألباني في الإرواء (¬٥).
وأجيب عن الحديث أنه لم يثبت.
٤ - ما أخرجه الدارقطني في سننه (¬٦)، ومن طريقه البيهقي (¬٧) من طريق