Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 590

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الأول حق المرأة في الصداق
  3. المبحث الرابع: استحقاق الزوجة كامل الصداق

عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: «إذا أجيف الباب، وأرخيت الستور، فقد وجب المهر».

وإسناده صحيح.

٥ - ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (¬١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (¬٢) والبيهقي في الكبرى (¬٣) من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليًّا قالا: «إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق» قال الحسن: «ولها المهر، وعليها العدة» واللفظ لعبد الرزاق، ورجاله ثقات.

فهذا حكم من عمر وعلي ﵄ بثبوت المهر بالدخول؛ ولعمر سنة متبعة، وكذا عليٌّ ﵁؛ لكونه أحد الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتّباع سنّتهم.

قال ابن قدامة: «ولنا إجماع الصحابة ﵁، روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفي قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة. ورواه أيضًا عن الأحنف عن عمر وعليّ، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت عليها العدة، ولها الصداق كاملًا. وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماًعا، وما رووه عن ابن عباس لا يصح» (¬٤).

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 590 (SanadKitab #1063, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.