Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 594

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الأول حق المرأة في الصداق
  3. المبحث الرابع: استحقاق الزوجة كامل الصداق

القول الثاني:

ذهب مالك (¬١)، والشافعي (¬٢) إلى أنه لا مهر لها، لأنها فرقة وردت عن تفويض صحيح قبل فرض ومسيس؛ فلم يجب لها مهر كفرقة الطلاق.

ونوزعوا في هذا الاستدلال، قال ابن قدامة بعد إيراده حديث بروع بنت واشق: «وهو نص في محل النزاع؛ ولأن الموت معني يكمل به المسمى فكمل به مهر المثل للمفوضة كالدخول، وقياس الموت على الطلاق غير صحيح؛ فإن الموت يتم به النكاح، فيكمل به الصداق، والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه، ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول، ولم تحب بالطلاق، وكمل المسمى بالموت، ولم يكمل بالطلاق» (¬٣).

وضعفوا حديث ابن مسعود المتقدم، وقد تبين صحته.

الراجح:

والراجح القول الأول؛ لأن كل قياس مقابل النص فاسد، ورحم الله أبا عبد الله الشافعي حين قال بعد إيراده حديث بروع بنت واشق: «فإن كان ثبت عن النبي ﷺ فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي ﷺ وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم».

وانظر -رحمك الله- إلى إنصاف الشرع للمرأة فقد فرض لها المهر زيادة على الإرث مقابل العدة. فلله الحمد على نعمة العظيمة.

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 594 (SanadKitab #1063, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.