Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 601

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الأول حق المرأة في الصداق
  3. المبحث السادس: متعة المطلقات
  4. المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكم المتعة

الصداق وغيره إن طلق قبل المسيس (¬١).

٤ - ما تقدم (¬٢) أن رسول الله ﷺ تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها، ويكسوها ثوبين رازقيين.

قال ابن التين: متعها بذلك إما وجوبًا وإما استحبابًا.

وأجيب عن هذا الاستدلال باحتمال أن يكون ﷺ لم يسم لها صداقًا فمتعها، ويحتمل أنه كان سمي لها فمتعها إحسانًا منه وتفضلًا (¬٣).

القول الثاني: المتعة مستحبة لكل مطلقة، لا واجبة:

أن المتعة مستحبة لكل مطلقة، وليست بواجبة، لا فرق بين المطلقة قبل الدخول أو بعده، والمفروض لها وغير المفروض لها، ذهب إلى هذا شريح، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى») (¬٤)، ومالك (¬٥).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ و ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حقًا على كل أحد، ولم تقصر على المحسنين والمتقين.

وأجيب بأنه إنما ذكر المتقين، والمحسنين تأكيدًا لوجوبها، وليس تخصصيهم بالذكر نفيًّا عن غيرهم كما قال تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ وهو هدى للناس كافة

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 601 (SanadKitab #1063, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.