Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 617

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الثاني حق المرأة في النفقة
  3. المبحث الثاني: أقسام النفقة
  4. المطلب الأول: نفقة القرابة

في السنن (¬١)، والبيهقي في الكبرى (¬٢) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: أتي أعرابي رسول الله ﷺ فقال: إن أبي يريد أن يَجْتَاح مالي؟ قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا».

وإسناده حسن؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب وقد تقدم تحقيق القول في روايته (¬٣).

وبوّب على الحديث أبو داود: «باب: في الرجل يأكل من مال ولده» وابن ماجه «باب: ما للرجل من مال ولده».

وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عائشة بنحو حديث عبد الله بن عمرو: « … والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه» (¬٤).

وقال الخطابي: «فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا لها، واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات. فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مال أو كان ص حيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه.

وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أن أحدًا منهم

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 617 (SanadKitab #1063, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.