Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 618

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الثاني حق المرأة في النفقة
  3. المبحث الثاني: أقسام النفقة
  4. المطلب الأول: نفقة القرابة

اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعي» (¬١).

وقال ابن قدامة في المغني (¬٢): «وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الابن إلى ما يأخذه، ومع عدمها صغيرًا كان الولد أو كبيرًا بشرطين:

أحدهما: ألا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.

الثاني: ألّا يأخذ من مال ولده، فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه؛ فلأن يمنع من تخصيصه. ما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

٢ - أخرج مسلم (¬٣) في صحيحه من حديث جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك» قال النووي: «في هذا الحديث فوائد، منها: الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قُدِّم الأوكد فالأوكد» (¬٤).

٣ - أخرج البخاري في صحيحه (¬٥) من حديث أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 618 (SanadKitab #1063, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.