Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 619

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الثاني حق المرأة في النفقة
  3. المبحث الثاني: أقسام النفقة
  4. المطلب الأول: نفقة القرابة

«أفضل الصدقة ما ترك غين، واليد العليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمي، وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمي واستعملي. ويقول الابن: أطعمني؛ إلى من تدعي؟!. فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.

وبوّب البخاري على هذا الحديث في كتاب النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال.

قال العين في عمدة القارئ (¬١): «أي هذا في بيان وجوب النفقة على الأهل أراد به الزوجة هنا، وعطف عليه العيال من باب عطف العام على الخاص».

٤ - أخرج مسلم في صحيحه (¬٢) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه».

قال النووي: «ومن عالهما قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما، مأخوذ من العول وهو القرب، ومنه ابدأ بمن تعول» (¬٣).

٥ - أخرج عبد بن حميد في مسنده) (¬٤)، وأحمد في المسند (¬٥)، وابن أبي الدنيا في العيال (¬٦)، وابن حبان في صحيحه (¬٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (¬٨) من طرق

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 619 (SanadKitab #1063, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.