Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 620

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الثاني حق المرأة في النفقة
  3. المبحث الثاني: أقسام النفقة
  4. المطلب الأول: نفقة القرابة

عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس أو غيره قال: قال رسول الله ﷺ: «من عال ابنتين أو ثلاث بنات، أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يينِّ أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في صحابيه لا يضر، وقد جاء من طريق ثابت وغيره دون شك.

وصححه الألباني في الصحيحة (¬١).

• وأخرج الإمام أحمد في المسند (¬٢)، والطبراني في الكبير (¬٣) من حديث أم سلمة ﵂ وفيه سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أنفق علي ابنتين، أو أختين، أو ذواتي قرابة، يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله م ن فضله ﷿، أو يكفيهما كانتا له سترًا من النار» واللفظ لأحمد.

قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني، وفيه محمد بن حميد المدني وهو ضعيف» (¬٤) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (¬٥). وما قبله شاهد له.

وفيه دليل صريح على النفقة على الأخوات.

٦ - أخرج النسائي في المجتبى (¬٦)، والدارقطني في السنن (¬٧)، وابن حبان في

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 620 (SanadKitab #1063, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.