Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 66

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث: تأصيل معنى «حقوق المرأة»
  3. المطلب الأول: تقسيمات الحق.

ثبت كونه حقًا له بإثبات الشرع ذلك له؛ لا بكونه مستحقًا لذلك بحكم الأصل» (¬١).

- وما دامتْ هذه الحقوق من عند الله فإن سبل معرفتها هي: معرفة الأدلة من الكتاب وصحيح السنة وما اشتملت عليه من دلائل وأحكام، في ضوء استنباط ترجيحات العلماء الربانيين الذين أمر الله بالرجوع إليهم فقال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (¬٢).

- وليعلم أن الحقوق والواجبات تسهم في تحصيل المصالح للإنسان، ودرء المفاسد والأضرار عنه؛ لأنها من جملة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام الشريعة جميعًا بدون استثناء شرعت لمصلحة العباد، ودرء الشرور، والفساد عنهم في العاجل والآجل، وهذا ما دلّ عليه استقراء نصوص الشرع، وصرح به علماء الإسلام، يقول العز بن عبد السلام: «إن الشريعة كلها مصالح، إمّا درء مفاسد، أو جلب مصالح» (¬٣) ويقول شيخ الإسلام: «إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها» (¬٤).

- ولهذا قرر الشرع حماية هذه الحقوق؛ إذ لا معنى لحقٍّ لا حماية له من الشرع، فألزم الكافة باحترامها، وعدم التعرض لها بمنع صاحبها من التمتع بها، أو بحرمانه منها، أو بانتقاصها، ورتب العقوبات على من يفعل ذلك.

- وما دامتْ هذه الحقوق من الله فيجب استعمالها وفقًا لما شرعه الله، فيقف

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 66 (SanadKitab #1063, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.