Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 664

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الثاني حق المرأة في النفقة
  3. المبحث الثاني: أقسام النفقة
  4. المطلب الثالث: نفقة الزوجية

طالت المدة أو قصرت فلا نفقة لها، وإذا عادت إلى طاعة زوجها واستقرت في مسكنه أنفق عليها، وسقط ما مضى من النفقة وقت خروجها.

٣ - امتناعها من الوطء بلا عذر أو غيره من الاستمتاعات كالقبلة واللمس وغيرها سواء كان المنع في بيت الزوج أو بيتها.

٤ - امتناعها من السفر معه إذا كان الطريق مأمونًا، ولم تخش حدوث ضرر أو مشقة لا تتحمل عادة (¬١).

• ذهب جمهور العلماء: مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤)، والحنابلة (¬٥) إلى أن الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.

وقيّد ابن عبد البر النشوز الذي تسقط به نفقة الزوجة بعدم الحمل، قال: «ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملًا» (¬٦).

وهذا تقييد صحيح، فالنفقة للولد، ولا يمكن إيصالها إليه إلا بالإنفاق عليها.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها (¬٧).

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 664 (SanadKitab #1063, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.