٣ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض، باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة (¬١)، وباب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة (¬٢) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعي، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم» واللفظ في الموضع الأول من البخاري.
٤ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض، باب: ميراث الأخوات والأخوة (¬٣)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض، باب: ميراث الكلالة (¬٤) من طريق محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا قال: دخل علي النبي ﷺ، وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح عليّ من وضوئه، قال: فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض. ولفظ مسلم: حتى نزلت آية الميراث: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (¬٥).
٥ - أخرج أبو داود في السنن (¬٦)، وابن ماجه في السنن (¬٧)، والترمذي