في السنن (¬١)، والدارقطني في السنن (¬٢)، والحاكم في المستدرك (¬٣)، والبيهقي في الكبرى (¬٤) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعطِ أمهما الثمن، وما بقي فهو لك.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وإسناده حسن، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالفه (¬٥)، ولم يخالف هنا. وحسنه الألباني في الإرواء (¬٦).
٥ - أخرج عبد الرزاق في مصنفه (¬٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (¬٨)، وأحمد في