Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 681

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الثالث حق المرأة في الإرث
  3. المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة

المسند (¬١)، وأبو داود في السنن (¬٢)، وابن ماجه في السنن (¬٣)، والترمذي في السنن (¬٤)، وابن الجارود في المنتقى (¬٥)، والطبراني في الكبير (¬٦)، والبيهقي في الكبرى (¬٧)، والمقدسي في المختارة (¬٨) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ما أرى الدية إلا للعَصبَة؛ لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ في ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان استعمله رسول الله ﷺ على الأعراب: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر بن الخطاب. واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقال المقدسي في المختارة: إسناده صحيح.

وبوّب عليه أبو داود: باب في المرأة ترث من دية زوجها.

٦ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 681 (SanadKitab #1063, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.