المسند (¬١)، وأبو داود في السنن (¬٢)، وابن ماجه في السنن (¬٣)، والترمذي في السنن (¬٤)، وابن الجارود في المنتقى (¬٥)، والطبراني في الكبير (¬٦)، والبيهقي في الكبرى (¬٧)، والمقدسي في المختارة (¬٨) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ما أرى الدية إلا للعَصبَة؛ لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ في ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان استعمله رسول الله ﷺ على الأعراب: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر بن الخطاب. واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقال المقدسي في المختارة: إسناده صحيح.
وبوّب عليه أبو داود: باب في المرأة ترث من دية زوجها.
٦ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا