وقال ابن القيم في حاشية السنن (¬١): «تعي أنه أشرك بينهم في أصل العطاء الا في قدره، فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال، لا أنه أعطاهن بقدرهم سواء، والله أعلم».
٢ - ما أخرجه سعيد بن منصور في السنن (¬٢)، وأبو داود في المراسيل (¬٣) من طريق سعيد بن أبي هلال، أن ابن شبل حدثه أن سهلة بنت عاصم ولدت يوم خيبر، فقال رسول الله ﷺ: «تساهلت» ثم ضرب لها بسهم. فقال رجل من القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي.
وإسناده ضعيف، فيه ابن شبل لم يسم، وقال الذهبي (¬٤) والحافظ (¬٥) «لا يعرف» ثم إنه مرسل كما قال ذاك الذهبي (¬٦).
قال ابن قدامة في المغني (¬٧): « … ولذلك عجب الرجل الذي قال: أعطيت سهلة مثل سهمي. ولو كان هذا مشهورًا من فعل النبي ﷺ ما عجب منه».
القول الثاني: ما ذهب إليه مالك (¬٨) بأن النساء لا سهم لهن ولا رضخ.
واستدل بأن النساء لا جهاد عليهن، وإنما يجب السهم والرضخ لمن كان