Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 706

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الخامس حق المرأة في الغنيمة

مقاتلًا (¬١). ويجاب عنه بأنه قياس في مقابل النص، فلا يؤخذ به.

القول الثالث: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الليث، والثوري (¬٢)، والكوفيون (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥) بأن النساء لا يسهم لهن، ولكن يُرْضَخ لهن.

والرَضْخ: العطية (¬٦). يقول ابن قدامة في المغني (¬٧): «ومعناه أنهم (أي: المرأة والعبد) يعطون شيئًا من الغنيمة دون السهم، ولا يسهم هم سهم كامل، ولا تقدير لما يعطونه، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى التسوية بينهم سوَّى بينهم، وإن رأى التفضيل فضَّل».

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد، باب: النساء الغازيات يرضخ لهن، ولا يسهم (¬٨)، من طريق يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، وفيه: «فكتب إليه ابن عباس (يعني: لنجدة) كتبت تسألني

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 706 (SanadKitab #1063, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.