فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه، على روايتين إحداهما: يستويان فيه؛ لأنه لم يعتبر حد القلة، ولهذا صحت الوصية به.
وروي أنهما يختلفان فيه وهو الصحيح، لقوله «حتى يبلغ الثلث» وحق للغاية، فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها» (¬١).
• وفي ختام هذا الفصل يتبين أني لم أتطرق لحق المرأة في التبرعات المالية، وقد سبقتْ دراسة هذا بالتفصيل في فصل الحقوق الشرعية (¬٢)، فلتحمد النساء الله تعالى على ما مَنَّ به عليهن من نِعَمٍ عظيمة، فله الحمد كما ينبغي الجلال وجهه، وعظيم سلطانه.