واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (¬١)، والدارقطني في السنن (¬٢)، والنسائي في المجتبى (¬٣) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها».
وإسناده ضعيف، فيه علتان:
الأولى: عنعنة ابن جريج، فإنه مدلس عدّه الحافظ في المرتبة الثالثة (¬٤).
الثانية: ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين (¬٥)، وهذه منها. وضعف الحديث الألباني في الإرواء (¬٦).
• وقال الحافظ في التلخيص (¬٧): «قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه».
• قال ابن قدامة: «ولأنه إجماع الصحابة ﵃، إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه، ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى.