Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 752

  1. الباب الرابع حقوق المرأة الاجتماعية
  2. الفصل الثاني حق المرأة بنتا
  3. المبحث الثاني: تسوية البنت مع الذكر في العطية

• واختلفوا في صفة التسوية:

ذهب الثوري، وابن المبارك (¬١)، وأبو حنيفة (¬٢)، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) إلى التسوية بين الأولاد، فيعطى الذكر مثل الأنثى، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل (¬٥).

واستدلوا:

١ - بقوله ﷺ: «أكل ولدك نحلت» وفي رواية مسلم: «ألك ولد سواه؟ قال: نعم» وقوله: «فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» (¬٦) ولفظ الولد يشمل الذكور والإناث.

وجاء في رواية لمسلم «أكل بنيك» قال الحافظ: «ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورًا، أو إناثًا وذكورًا، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر، وإن كانوا إناثًا وذكورًا فعلى سبيل التغليب، ولم يذكر ابن سعد) (¬٧) لبشير والد النعمان ولدًا غير النعمان، وذكر له بنتا اسمها أبية بالموحدة تصغير أبي» (¬٨).

٢ - أن النبي ﷺ علّل العدل بين الأولاد بقوله: «أيسرك أن يكونوا إليك في

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 752 (SanadKitab #1063, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.