البر سواء» فقال: فسوُّوا بينهم، والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها.
٣ - ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة (¬١).
٤ - خرج الحارث في مسنده (¬٢)، وابن عدي في الكامل (¬٣)، والطبراني في الكبير (¬٤) والبيهقي في الكبرى (¬٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (¬٦) من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف الرحبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء» واللفظ للطبراني.
واستنكره ابن عدي فقال في ترجمة سعيد هذا: «لا أعلم يروي عنه غ ير إسماعيل بن عياش، ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها، ولا أعرف له شيئًا أنكر ما ذكرته من حديث عكرمة عن ابن عباس».
وفيه سعيد بن يوسف متفق على ضعفه (¬٧).
قال الحافظ في التخليص: «وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف وذكر