Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 918

  1. الباب الرابع حقوق المرأة الاجتماعية
  2. الفصل الخامس شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية
  3. المبحث الثاني: ضرب المرأة

ب- الشريعة الإسلامية قيدت استخدام الضرب بقيود:

١ - ألا يوالي الضرب في محل واحد، وأن يتقي الوجه، لأنه مجمع المحاسن (¬١). وقد تقدم (¬٢) من حديث معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول: قبحك الله» قال ابن قدامة في المغني (¬٣): «وعليه أن يجتنب الوجه، والمواضيع المخوفة؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف».

٢ - ألا يضرب بسوط ولا عصا، وأن يراعي التخفيف في هذا التأنيب على أبلغ الوجوه (¬٤)؛ ولذا جاء في الحديث النهي عن الجلد فقال: «لا يجلد أحدكم امرأته».

وجاء عن ابن عباس وعطاء أن الضرب يكون بالسواك وما أشبهه (¬٥).

٣ - ألا يكون الضرب مبرحًا، وقد تقدم من حديث جابر (¬٦) أن النبي ﷺ قال في خطبة الوداع: « … فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألّا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح».

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 918 (SanadKitab #1063, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.