Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 150

  1. ١٥ - تعظيم النبي ﷺ وإجلاله وتوقيره ﷺ -
  2. فصل في الصلاة على النبي ﷺ -

على الذاكر والسامع وخروجها في التشهد الأول عند ذكره على وجهين: أحدهما أن يكون واجبا لأجل ذكره لا لأجل الصلاة (كما يجب على المسبوق ببعض الصلاة- لأجل اقتدائه بالإمام- ما لا يجب عليه لأجل الصلاة" (¬١).

والآخر أن يقال إن الصلاة حال واحدة فإذا ذكر المصلي رسول الله ﷺ ولم يصل عليه حتى يتشهد في آخر الصلاة فصلى عليه أجزأ ذلك عن الفرض وعما مضى من ذكره- وأطال الحليمي ﵀ الكلام في هذا الفصل.

وأما الصلاة على آل رسول الله ﷺ فإن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنها غير واجبة.

وقد سمعت أبا بكر محمد بن بكر الطوسي الفقيه يقول سمعت الأستاذ أبا الحسن الماسرجسي (¬٢) يقول سمعت أبا إسحاق المروزي (¬٣) يقول: أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي ﷺ واجبة في التشهد الأخير من الصلاة.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 3، ص 150 (SanadKitab #10660, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.