على الذاكر والسامع وخروجها في التشهد الأول عند ذكره على وجهين: أحدهما أن يكون واجبا لأجل ذكره لا لأجل الصلاة (كما يجب على المسبوق ببعض الصلاة- لأجل اقتدائه بالإمام- ما لا يجب عليه لأجل الصلاة" (¬١).
والآخر أن يقال إن الصلاة حال واحدة فإذا ذكر المصلي رسول الله ﷺ ولم يصل عليه حتى يتشهد في آخر الصلاة فصلى عليه أجزأ ذلك عن الفرض وعما مضى من ذكره- وأطال الحليمي ﵀ الكلام في هذا الفصل.
وأما الصلاة على آل رسول الله ﷺ فإن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنها غير واجبة.
وقد سمعت أبا بكر محمد بن بكر الطوسي الفقيه يقول سمعت الأستاذ أبا الحسن الماسرجسي (¬٢) يقول سمعت أبا إسحاق المروزي (¬٣) يقول: أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي ﷺ واجبة في التشهد الأخير من الصلاة.