قال البيهقي ﵀: وفي الأحاديث التي رويت في كيفية الصلاة على النبي ﷺ كالدلالة على صحة ما قال، والله أعلم.
واختلفوا في آل النبي ﷺ ذهب الشافعي ﵀ في رواية حرملة (¬١) إلى أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذوي القربى من خمس الفيء والغنيمة (¬٢) استدلالا بما روينا (¬٣) في الحديث الثابت عن النبي ﷺ أنه قال "إن هذه الصدقةَ لا تَحلّ لمحمد ولا لآل محمد".
[١٤٨٦] أخبرنا علي بن أ أحمد بن عبدان، حدثنا، أحمد بن عبيد، حدثنا هشام بن علي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ أو عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا ضحى أتى بكبشين أقرنين أملحين موجوءين، فيذبح أحدهما عن أمته من شهد (لله) بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد.