واقتصاره على قراءة الفاتحة خلف الإمام فقد ذكرنا الحجة فيه في كتاب "السنن" (¬١).
وأما استماع غير القارئ للقارئ في غير الصلاة فإنه داخل في عموم قوله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (¬٢).
فصل "في تعظيم المصحف بأن لا يحمل فوقه متاع ولا ينبذ حيث اتفق"
[٢٤١٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن شيبان، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يُسافرُ بالقرآن إلى أرض العَدُوِّ، فإنّي أخاف أن يناله العَدُوُّ".
رواه مسلم (¬٣) عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة.
قال البيهقي ﵁: فإذا (¬٤) كان منهيًّا أن يعرضه بنفسه على من يستهينه،