Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 15

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. التشديد على منع زكاة المال

قال البيهقي ﵀: ويحتمل أن يكون قوله: "ومن حقها حلبها يوم وردها" من قول أبي هريرة فقد رواه أبو عمر (¬١) الغداني عن أبي هريرة قال فيه: قيل وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: يعطي الكريمة ويمنح الغزيرة (¬٢)، ويفقر الظهر، ويطرق الفحل، ويسقي اللبن.

ورواه سهيل بن أبي صالح (¬٣) عن أبيه عن أبي هريرة وقال في الحديث: "ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها … " ولم يذكر غير الزكاة.

[٣٠٣٢] أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر، حدثنا جدي يحيى بن منصور، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير، عن عبد الملك بن أبي سليمان.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، عن أبي الزبير، عن

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 15 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.