Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 16

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. التشديد على منع زكاة المال

جابر عن النبي ﷺ قال: "ما من صاحب إبل ولا كنم ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلفة بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس يومئذ فيها جماء ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، يقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمهاكمايقضم الفحل"

لفظ حديث أبي عبد الله. رواه مسلم في الصحيح (¬١) عن محمد بن عبد الله بن نمير هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير ورواه ابن جريج عن أبي الزبير فذكر الحديث ثم قال في آخره: قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل: يا رسول الله وما حق الإبل؟ قال: "حلبها على الماء، واعارة دلوها، واعارة فحلها، ومنيحتها وحمل عليها في الله".

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير (¬٢).

[٣٠٣٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الفضل بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 16 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.