Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 19

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. التشديد على منع زكاة المال

أبي، حدثنا غيلان بن جامع، عن عثمان أبي اليقظان الخزاعي، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال لما نزلت: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (¬١).

كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد أن يترك مالًا لأولاده يبقى بعده، فقال عمر ﵁: أنا أفرج عنكم، قال: فانطلقوا وانطلق عمر، واتبعه ثوبان، فأتوا رسول الله ﷺ فقال عمر: يا نبي الله قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال النبي ﷺ: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم " قال فكبر عمر ثم قال له النبي ﷺ. "ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".

[٣٠٣٦] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدثنا أبو الحسن الطرائفي، حدثنا عثمان بن سويد، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن عبد الله بن دينار، قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.

[٣٠٣٧] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد البصري، حدثنا عبد الله بن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا السري بن يحيى، حدثني غزوان

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 19 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.