Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 20

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. التشديد على منع زكاة المال

أبو حاتم، قال بينا أبوذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذ مر به رجل من قريش فقال له: يا أبا ذر ما يحبسك ها هنا؟ قال: يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي. فدخل الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين، ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له، فأمر فأذن له، فجاء حتى جلس ناحية القوم، قال: وميراث عبد الرحمن بن عوف يقسم فقال عثمان لكعب: يا أبا إسحاق، أرأيت المال إذا أدي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة؟ فقال: لا، فقام أبو ذر ومعه عصاه فضرب بها بين أذني كعب، ثم قال: يا ابن اليهودية، أنت تزعم أنه ليس عليه حق في ماله إذا أدى الزكاة والله يقول: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ (¬١) الآية.

والله يقول: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (¬٢) الآية.

والله يقول: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (¬٣).

فجعل يذكر نحو هذا من القرآن، فقال عثمان للقرشي: إنما نكره أن نأذن لأبي ذر من أجل ما ترى.

قال البيهقي ﵁: بعض هذه الآيات قبل نزول فرض الزكاة، وبعضها

في الترغيب في التطوع فأبو ذر كان يحملها على الوجوب فيما يرى، والله أعلم.

[٣٠٣٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسين الخسروجردي، حدثنا داود بن الحسين، حدثنا كثير بن عبيد وإسحاق بن إبراهيم قال كثير: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا بقية بن الوليد، حدثنا الضحاك بن حمرة، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي الدرداء قال قال رسول الله ﷺ: "الزكاة قنطرة الإسلام".

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 20 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.