Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 170

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. فصل في الاستعفاف عن المسألة

حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا عمر بن قيس، عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: كنت عند النبي ﷺ في الطواف فانقطعت شسعه، فقلت: يا رسول الله ناولني أصلحه. فقال: "هذه أثرةٌ، ولا أُحِبُّ الأثرة".

أخبرنا أبو محمد بن يوسف، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا أبو خراسان (¬١) محمد بن بكير، حدثنا عمر بن علي المقدمي قال سمعت عمر مولى آل منظور قال سمعت عاصم بن عبيد الله … فذكره بإسناده ومعناه. وعمر مولى آل منظور هو عمر بن قيس.

[٣٢٥٤] أخبرنا أبو الحسن بن فهر المصري بمكة، حدثنا أبوالطاهر محمد بن أحمد، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أحمد بن عيسى المصري، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، قال: المسألة للمضطر. ألا ترى أن موسى ﷺ وصاحبه استطعما.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 170 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.