Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 171

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. فصل في الاستعفاف عن المسألة

[٣٢٥٥] سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: من حكم الفقير أن لا يكون له رغبة فإن كان ولابد فلا تجاوز رغبته كفايته.

[٣٢٥٦] أخبرنا أبو محمد بن يوسف، قال سمعت المظفر بن سهل الخليلي يقول سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول سمعت بشر بن الحارث يقول: الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل الناس وإن أعطي لم يأخذ، فذاك مع الروحانيين، وفقير لا يسأل وإذا أعطي أخذ فذاك في رياض القدس، وفقير يسأل، كفارته صدقه في سؤاله.

[٣٢٥٧] أخبرنا أبو القاسم بن حبيب المفسر، أنشدنا أبو عبد الله الصفار، أنشدنا ابن أبي

الدنيا، أنشدني الحسين بن عبد الرحمن الشافعي:

أقسم بالله لرضخ النوى … وشرب ماء القلب ألمالحه

أعز للإنسان من حرصه … ومن سؤال الأوجه الكالحه

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 171 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.