Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 311

  1. ٣٧ - تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها

[٥٠٥٦] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا علي بن حمشاذ العدل، حدثنا محمد بن غالب ابن حرب، حدثنا عبد الصمد بن النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعها ذو محرم" قال فقال [رجل] (¬١): يا رسول الله إنما ندخل عليهن ليطعمننا شيئًا، فقال النبي ﷺ: "من دخل فليعلم أن الله تعالى معه".

قال الشيخ: هذه الزيادة في هذا الحديث لم أجدها في سائر الروايات.

[٥٠٥٧] وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 311 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.