Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 312

  1. ٣٧ - تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها

إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، جمن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، أعن ابن عباس قال، (¬١) قال رسول الله ﷺ: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال: "فأخرج معها".

وقال ابن المنكدر: يا رسول الله إنما ندخل ليطعمننا [فإذا] دخل أحدكم فليعلم أن الله يراه. فهذه الزيادة إنما هي من جهة محمد بن المنكدر مرسلًا.

[٥٠٥٨] وقد أخبرناه ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا تمتام، حدثنا الحسن ابن مخلد الحضرمي، حدثنا عاصم بن هلال، حدثنا أيوب قال- أظنه- عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال رسول الله ﷺ: " لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، ولا يدخل عليها إلا وعندها محرم" قلت: يا رسول الله إنما ندخل عليهن ليطعمننا قال: "فليدخل أحدكم حين يدخل، وليعلم أن الله يراه". كذا في الحديث قال أظنه.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 312 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.