إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، جمن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، أعن ابن عباس قال، (¬١) قال رسول الله ﷺ: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال: "فأخرج معها".
وقال ابن المنكدر: يا رسول الله إنما ندخل ليطعمننا [فإذا] دخل أحدكم فليعلم أن الله يراه. فهذه الزيادة إنما هي من جهة محمد بن المنكدر مرسلًا.
[٥٠٥٨] وقد أخبرناه ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا تمتام، حدثنا الحسن ابن مخلد الحضرمي، حدثنا عاصم بن هلال، حدثنا أيوب قال- أظنه- عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال رسول الله ﷺ: " لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، ولا يدخل عليها إلا وعندها محرم" قلت: يا رسول الله إنما ندخل عليهن ليطعمننا قال: "فليدخل أحدكم حين يدخل، وليعلم أن الله يراه". كذا في الحديث قال أظنه.