Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 325

  1. ٣٧ - تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها

[٥٠٧٦] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا الحسين بن صفوان، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، حدثنا الحسين بن علي العجلي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عمر ابن أبي زائدة عن أبي صخرة قال: اللواط في قوم لوط في النساء قبل أن يكون في الرجال بأربعين سنة.

[٥٠٧٧] وأخبرنا أبو الحسين، [أخبرنا (¬١) الحسين] أخبرنا عبد الله، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن حذيفة قال: إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال.

[٥٠٧٨] وأخبرنا أبو الحسين، أخبرنا الحسين، حدثنا عبد الله، حدثني حسين، حدثنا محمد بن الصلت، عن شيخ من بني تميم، عن عبيد المكتب قال: سألت الشعبي عن امرأتين وجدتا تستحقان قال: تعزران.

[٥٠٧٩] وبإسناده عن شيخ من بني تميم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه أتي بامرأتين تستحقان فعزرهما مائة مائة.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 325 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.