Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 326

  1. ٣٧ - تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها

[٥٠٨٠] أخبرنا علي بن بشران، أخبرنا الحسين بن صفوان، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا حفص وأبو جعفر عن جعفر بن محمد بن علي قال: جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن، فقالتا هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما في كتاب الله ﷿؟ فقال لهما: نعم، هنّ اللواتي كن على عهد تبع وهن صواحب الرس- وكل نهر وبئر رس- قال يقطع لهن جلباب (¬١) من نار ودرع من نار، ونطاق من نار، وتاج من نار، وخفان من نار، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف متين من نار. قال جعفر: علموا هذا نساءكم.

[٥٠٨١] قال عبد الله، وقال أبي، أخبرت عن عمرو بن هاشم الجنبي، عن أبي حمزة قال: قلت لمحمد بن علي، عذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم قال: الله أعدل من ذلك استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء.

[٥٠٨٢] أخبرنا أبو الحسين، أخبرنا الحسين، حدثنا عبد الله، حدثني عمار بن نصر

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 326 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.