Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 348

  1. ٣٨ - قبض اليد عن الأموال المحرمة

الترمذي، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه".

[٥١٠٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ: "إنّكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار".

رواه مسلم (¬١) في الصحيح عن يحيى بن يحيى.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 348 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.