Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 436

  1. ٣٩ - الطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها
  2. الفصل الثاني في ذم كثرة الأكل

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ ضافه ضيف وهو كافر، فأمر رسول الله ﷺ بشاة حلبت فشرب ثم أخرى فشرب، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله ﷺ -بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله ﷺ: "المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء".

وفي رواية القعنبي: بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله ﷺ: "إن المسلم يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء".

رواه مسلم (¬١) في الصحيح عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى.

قال الشيخ: قد أشار أبو عبيد (¬٢) في معنى الحديث إلى هذه الرواية المفسرة فلم أر الحليمي رضيه، وكان الحليمي لم يحفظ هذه الرواية ثم قال (¬٣) في آخر كلامه: وإن كان إنما قاله حين وصف له رجل بعينه، فمعناه إذًا أن الذي يليق بالكافر أن يكثر أكله وبالمؤمن أن يذر أكله؛ لأن الكافر لا يقصد إلا تسكين المجاعة، وقضاء الشهوة، والمؤمن يدع البعض لأنه حرام، ويدع البعض إيثارا به على نفسه، ويدع التمليء لئلا يثقل فيقطع العبادة ويدع البعض لفرط ما فيه من النعمة خيفة أن لا يستطيع القيام

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 436 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.