Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 204

  1. ٤٠ - الملابس والزي والأواني وما يكره منها

الخوف: وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان، فكان القطن الغالب، لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه، فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه، وإنما كرهته للمحارب لأنه لا يحصن إحصان ثياب القز، قال: ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزّا ظاهرا كان أحب إليّ، فإن لبسه ليحصنه فلا بأس به إن شاء الله؛ لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره.

[٥٦٩٧] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو الحسن السراج، حدثنا مطين، حدثنا مسلم بن سلام مولى بني هاشم، حدثنا عبد السلام، عن مالك بن دينار، عن عكرمة: أن ابن عباس كان يلبس الخز وقال: إنما نهى عن المصمت.

ورواه أيضًا أبو معمر عن عبد السلام بن حرب.

قال الشيخ وفيما:

[٥٦٩٨] أورد شيخنا أبو عبد الله الحافظ في "كتاب المستدرك" فيما لم يقرأ عليه عن القطيعي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي (¬١) ﷺ عن المصمت إذا كان حريرًا.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 8، ص 204 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.